195

Алам уль-Хадис

أعلام الحديث

Редактор

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Издатель

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Регионы
Афганистан
Империя и Эрас
Газневиды
يكون فيه الولد وليس فيه دم ولا فرث وإنما هو كعضو من أعضائها.
فإن قيل: إن السلا وإن لم يكن فيه فرث ولا دم فهو ميتة، لأن الذي نحر الجزور مشرك وثني. قيل: وهذا أيضا قبل تحريم ذبائح أهل الأوثان، فكان ذلك في معنى المذكيات كما كانت تجوز مناكحتهم ثم حرم نكاحهم وطعامهم بعد، والله أعلم.
قلت: وقد روى أبو عبد الله في رواية أخرى من هذا الحديث أنهم كانوا وضعوا فرث الجزور ودمها مع السلا على ظهره ﷺ.
والجواب الصحيح فيه: أن التعبد إذ ذاك لم يكن وقع بتحريمه، والله أعلم.

1 / 291