66

Опека в браке

الولاية في النكاح

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وبيَّنه بقوله: "إنَّ الله تعالى قال في الآية السابقة: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف﴾ ١، ولو كانت عِدَّتها قد انقضت لما قال: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾؛ لأنَّ إمساكها بعد انقضاء عِدَّتها لا يجوز، ولما قال: ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف﴾، لأنَّها بعد انقضاء العِدَّة تكون مسرَّحة فلا حاجة إلى تسريحها، وأمَّا هذه الآية التي نحن فيها فالله تعالى نهى عن عضلهن عن التزويج بالأزواج، وهذا النهي إنَّما يحسن في الوقت الذي يمكنها أن تتزوَّج فيه بالأزواج، وذلك إنَّما يكون بعد انقضاء العدَّة، فهذا هو المراد من قول الشافعي- ﵁ دلَّ سياق الكلامين على افتراق البلوغين" ٢ اهـ. وأمَّا إن كان المراد ببلوغ الأجل بعد انقضاء العِدِّة فلا سبيل للزوج عليها حينئذ حتى يعضلها٣. ثالثًا: وأمَّا مرجع الضمير الذي هو عمدة الفخر الرازي فيما ذهب إليه فيمكن أن يجاب عنه بما قاله الآلوسي- ﵀ في تفسيره حيث قال- بعد ذكر سبب نزول الآية-: "وعليه يحمل الأزواج على الذين كانوا أزواجًا، وخطاب التطليق حينئذ إمَّا أن يتوجَّه لما توجَّه له هذا الخطاب ويكون نسبة التطليق إلى الأولياء باعتبار التسبّب كما ينبئ عنه

١ سورة البقرة- آية رقم: ٢٣١. ٢ التفسير الكبير للرازي (٦/١١٤) . ٣: انظر: الأم للشافعي (٥/١٦٦) .

1 / 74