57

Опека в браке

الولاية في النكاح

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المذهب الثَّاني: أنَّ الولاية في النِّكاح ليست بشرط وإنَّما هي مستحبة. المذهب الثَّالث: التفصيل، باعتبار كفاءة الزَّوج أو عدم كفاءته؛ فإن كان كفؤًا لها صحَّ نكاحها بدون وليّ، ولا اعتراض لوليِّها عليها، وإن لم يكن كفؤًا لها فلا يصحّ إنكاحها نفسها منه أصلًا. المذهب الرَّابع: انعقاد نكاحها بدون وليّ موقوفًا على إجازة الوليّ، سواء كان الزوج كفؤًا لها أم غير كفء. المذهب الخامس: التفريق بين من أذن لها وليُّها في نكاحها، وبين من لم يأذن لها، فإن أذن لها قبل العقد صحّ إنكاحها نفسها، وإن لم يأذن لها لم يصح. المذهب السَّادس: التفريق بين البكر والثيِّب، فإن كانت بكرًا فلا نكاح لها إلا بوليّ، وإن كانت ثيبًا جاز لها أن تولِّي أمرها رجلًا من المسلمين ولا تعقده بنفسها.

1 / 65