111

Опека в браке

الولاية في النكاح

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

هذه الروايات بحديث ابن عُليَّة وسؤاله ابن جريج عنه وقوله "إنِّي سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ بعد أن حدَّث به، وقد فعله غير واحد من حفَّاظ الحديث"١.
وقال البيهقي- ردًّا على الطحاوي-: والعجب من هذا المحتجِّ بحكاية ابن عُليَّة في ردِّ هذه السنَّة، وهو يحتجُّ برواية الحجاج بن أرطاة في غير موضع ويردها هاهنا عن الزهري بمثله. ويحتج أيضًا برواية ابن لهيعة في غير موضع، ويردُّها ههنا عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري بمثله. فيقبل رواية كلٍّ منهما منفردة إذا وافقت مذهبه، ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه ومعهما ثقة٢ اهـ.
وأمَّا الاعتراض الثَّاني: وهو الطَّعن في عدالة سليمان بن موسى- راوي هذا الحديث عن الزهري- فخلاصتها ما يلي:
١- قول البخاري: "عنده مناكير"٣.
٢- قول النسائي: "أحد الفقهاء، وليس بالقويِّ في الحديث"٤.
وقال في موضع: "في حديثه شيء".

١ المستدرك للحاكم (٢/١٦٨)، ووافقه الذهبي.
٢ نصب الراية (٣/١٨٦) بتصرف عن المعرفة للبيهقي (١٠/٣١-٣٢) .
٣ انظر ميزان الاعتدال (٢/٢٢٥)، وتهذيب التهذيب (٤/٢٢٧) .
٤ المصدرين السابقين، ونفس الصفحات.

1 / 120