الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Жанры
والثالث: غير من تجب عليه، أو تستحب له.
والرابع: من وجبت عليه وكان ذا عيال.
والخامس: خمسة أصناف: نفسه، وجميع عيال من تجب عليه الفطرة من الوالدين وان علوا، والولد وان سفلوا، والزوجة، والمماليك، وخادمة الزوجة ومملو كه اذا عالهما، وكل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان.
والسادس أحد سبعة أصناف: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والارز، والاقط، واللبن.
وانما تجب عليه من ذلك الاغلب من قوته، وأفضلها التمر، ثم الزبيب.
والسابع: صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي، الا اللبن فانه تجب فيه ستة أرطال، واذا لم يجد أخرج قيمته، وروي أنه يخرج عنه درهما في الغلاء (1)، وثلثي درهم في الرخص (2).
والاول أحوط.
والثامن: اذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيق وقت صلاة العيد، ويجوز تعجليها من أول شهر رمضان، فان لم تدفع قبل الصلاة لم يخل من وجهين: اما وجد المستحق، أو لم يجد.
فان وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها، وروي أنه يستجب له قضاؤه (3).
وان لم يجد وعزل عن ماله، وتلف لم يضمن، وان لم يعزل ضمن.
والتاسع: من يستحق زكاة الاموال، والاولى أن يحملها إلى الامام ان حضر، والى الفقهاء ان لم يحضر ليضعوها مواضعها، وان قام بنفسه بذلك جاز اذا علم مواضعها.
Страница 131