143

Заветы и наследства

الوصايا والمواريث

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

من رواية صفوان عنه (1)، مع اعتضادها بالشهرة، وبرواية بكير (2) الموافقة لها من حيث المضمون.

وبأن تخصيص الأب بالرد دون البنت - مع كونها أكثر نصيبا منه - ترجيح من غير مرجح، وإنما انفرد بالرد مع عدم الأولاد (3)، لعدم قريب آخر معه.

اللهم إلا أن تعارض الروايتان بعموم ما دل على حكم حجب الإخوة للأم (4) حيث إنها ظاهرة في اختصاص المردود بالأب.

ولو كان مع الأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة كان لأحد الزوجين - مع عدم الولد - نصيبه الأعلى، ومعه نصيبه الأدنى، والباقي للولد، فإن فضل عن فريضته (5) شئ - كما لو كانت بنتا واحدة - رد عليها وعلى أحد الأبوين، ولو لم يف الباقي بفريضته (6) - كما لو كانتا بنتين - دخل النقص عليهما دون الأبوين وأحد الزوجين، بالاجماع، والأخبار المستفيضة الدالة على بطلان العول (7)، والمصرحة بأن الأبوين والزوجين لا يدخل عليهم النقص عن سهامهم النازلة أبدا (8).

Страница 180