20

Ал-Варакат фи ма яхталиф фихи ар-риджал вал-ниса

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Издатель

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Жанры

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ ١. قال الطحاوي: فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله٢. ٤- ما روى مسلم في صحيحه أن أسماء باعت جارية لها قالت: فدخل عليَّ الزبير وثمنها في حجري فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها٣. قال ابن حزم: فهذا الزبير، وأسماء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها، وباعتها بغير إذن زوجها ولعلها لم تكن تملك شيئًا غيرها أو كان أكثر ما معها٤. ٥- ما تقدم من حديث جابر عند مسلم أنه ﷺ قال: "يا معشر النساء تصدقن فإنَّكن أكثر أهل النار فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال". قال الطحاوي: فهذا رسول الله ﷺ قد أمر النساء بالصدقات وقبلها منهن ولم ينتظر في ذلك رأي أزواجهن٥. ٦- ما روى الشيخان من حديث زينب امرأة عبد الله أنه قال لها رسول الله ﷺ وامرأة أخرى عندما سألاه هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن قال: "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" ٦.

١ سورة البقرة آية ٢٣٧ ٢ شرح معاني الآثار ٤/٣٥٢ ٠ ٣ صحيح مسلم ٤/١٧١٧ في السلام باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ... حديث ٢١٨٢. ٤ المحلى ٨/٣١١ ٠ ٥ شرح معاني الآثار ٤/٣٥٣ ٠ ٦ صحيح البخاري مع الفتح ٣/٣٢٨ في الزكاة باب الزكاة على الزوج حديث ١٤٦٦، صحيح مسلم ٢/٦٩٤ في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين حديث ١٠٠٠.

1 / 181