الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
Издатель
موسسة المختار
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Место издания
القاهرة
Жанры
(١) اختلف العلماء فى مباشرتها فيما بين السرة والركبة فذهب الإمام أحمد إلى إباحته وهو قول عطاء وعكرمة والشعبى والثورى وإسحاق، وقال الحكم: «لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله، وقال الحنفية والمالكية والشافعية: لا يباح وذكر كل فريق أدلة تؤيد مذهبه، وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك حيث وردت أحاديث فى الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنه ﷺ كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها. وروى ثابت بن قيس عن النبى ﷺ قال: اصنعوا كل شىء بالحائض إلا النكاح. راجع المغنى ١/ ٤٦٠، بداية المجتهد ١/ ٧٥ - ٧٦، أحكام ابن العربى ١/ ٢٢٦، القرطبى ٣/ ٥٨. (٢) وإذا وطئ الحائض فى الفرج إثم ويستغفر الله وفى الكفارة عند العلماء مذهبان: أحدهما: يجب عليه الكفارة وهى رواية عن الحنابلة وابن عباس. ثانيهما: لا يجب وبه قال مالك والحنفية والشافعى وأكثر أهل العلم. المغنى ١/ ٤٦١، القرطبى ٣/ ٥٨. (٣) بداية المجتهد ١/ ٧٧. (٤) راجع هذه القراءات فى البحر المحيط ١/ ٦٩، النشر ٢/ ٢٢٧، أحكام الجصاص ١/ ٤٧٦، أحكام ابن العربى ٢/ ٢٢٨، تفسير القرطبى ٣/ ٥٩، تفسير آيات الأحكام ١/ ١٣٠، البحر المحيط ٢/ ١٦٨، شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٠٦.
1 / 24