Ал-Ваджиз фи фикх аль-Имам аш-Шафи’и
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Редактор
علي معوض وعادل عبد الموجود
Издатель
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Издание
الأولى
Год публикации
1418 AH
Место издания
بيروت
المُعتادِ، فقوْلان، فإِنْ قُلنَا: ينتقضُ، فَلَوْ كَانَ الخَارِجَ نادراً، فَقَوْلانِ، وفي جوازِ الاقْتِصَارِ فِيهِ عَلَي الحَجَرِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهَ(١)؛ يفَرَّقُ: في الثَّالِثِ بَيْنَ المُعتادِ وغيْرِهِ؛ وكذا في انتقاضِ الطَّهْرِ بمسِّه [وفي](٢) وُجُبِ الغُسْلِ بِالْإِيلاَجِ فيه، [وَفِي] (٣) حِلِّ النَّظَرِ إِلَيْهِ تَرَدُّدٌ.
(الثاني): زَوَالُ العَقْلِ؛ بِإغْمَاءِ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ سُكْرٍ، كُلُّ ذلِكَ ينْقُضُ [بِهِ](٤) الطُّهْرَ إِلَّا النّومَ قاعداً (م وز) ممكِّناً مقْعَدَتَهُ مِنَ الأَرْضِ.
(الثَّالِثُ): لَمْسُ بَشَرةِ المَرْأَةِ الكبيرةِ الأَجنبيَّةِ ناقضٌ للطّهارة [م ح](٥)، فإنْ كانَتْ محرماً أَوْ صغيرة، أَوْ مسنَّ شعرها، أَوْ ظَفرَها، أَوْ عُضْواً مُباناً منها، ففي الكُلِّ خلاف(٦)، وفي المَلْموسِ قَوْلانِ، واللَّمْسُ سهواً أَو عمْداً سواءٌ (وم).
(الرَّابعُ): مَسُ الذكّر ببطنِ الكَفِّ ناقضٌ (حز) [للوضوء](٧) وكذا مسُّ فَرْجِ المَرْأَةِ؛ وَكَذَا مَسُّ حلْقة الذُّبرُ (م)؛ على الجَدِيد، وكَذَا مَسُّ فرج البهيمة؛ علَى القَديم؛ وَكَذَا فَرْجُ المَيِّت [و](٨) والصَّغير (م)؛ وكَذَا محلُّ الجبِّ [و](٩)، وفي الذكَّرِ المبانِ وَجْهانِ، وَفِي المسِّ بَرَأْس الأصابعِ وَجْهانِ، وبِمَا بَيْنَ الأَصابِعِ لا ينتقِضُ؛ عَلَى الصحِيحِ وإِذا مَسَّ الخُنْثَى مِنْ نَفْسِهِ أَحَدَ فَرْجيه، لَمَّ ينتقضْ؛ لاحتمالِ أَنَّهُ زَائدٌ، وإِنْ مسَّ رَجُلٌ ذَكَرَ خُنْثَى أَوِ آمْرَأَةٌ فَرْجَهُ، أَنَقَضَ؛ إِذْ لا يَخْلُو عَنْ مسِّ [وَلَمْسٍ](١٠)، وإِنْ مَسَّ رَجُلٌ فَرْجَهُ أَوِ أمْرَأَةٌ ذَكَرَهُ، لمْ ينتقضْ؛ لاحْتمَالِ أَنَّ المَلْمُوسَ زَائِدٌ.
وَلَوَ أَنَّ خنثيينْ مَسَّ أَحَدَهما مِنْ صَاحِبِهِ الفَرجَ، [ومَسَّ](١١) الآخرُ الذَّكَرَ، فَقَدِ أَنْتَقَضَتْ طَهَارَةُ أَحَدِهِمَا لا بِعَيْنِهِ، وَلَكِنْ يصح صلَاةُ كلِّ واحِدٍ وَحْدَه، لأَنَّ بِقَاءَ طَهَارَتِهِ ممكنٌ، واليَقِينُ لاَ يُرفعُ بِالشَّكِّ (م)، لاَ فِي الطَّهارةِ، ولاَ فِي الحَدَثِ، وَلَو تَيَقَّنَ؛ أَنَّهُ بَعْدَ طُلوع الشّمسِ تَوَضَّأَ وأَحْدَثَ، وَلَمْ يَدْرِ أَيُّهُما سَبَقَ، أَسْنَدَ الوَهْمَ إِلَى مَا قَبْلُهُ فَإِنِ انْتَهَى إِلَى الحَدَثِ، فَهُوَ الآنَ مُتَطَهِّرٌ؛ لأَنَّهُ تَيَقَّنَ طُهْراً بَعْدَهُ، وَشَكَّ في الحَدَثِ بَعْدَ الطُّهْرِ، وإِنْ انتهى إلى الطُّهْرِ، فهوَ الآنِ مُحدثٌ، وقيلَ: إِنَّهُ يُستَصْحَبُ ما قَبْلَ
(١) قال الرافعي: ((وفي جواز الاقتصار فيه على الحجر ثلاثة أوجه)) هي أقوال والأصح أن ثمن المثل معروف بقدر أجرة النَّقل، والأصح، عند الأصحاب أن يعتبر ثمن المثل من ذلك الوقت، وذلك الموضع [ت]
(٢) سقط من ط.
(٣) سقط من ط.
(٤) سقط من ط.
(٥) سقط من أ، ب
(٦) قال الرافعي: ((أو عضوا مباناً منها، ففي الكل خلاف» هو في المحرم قول، وفي سائر الصور وجه، وقيل في الصغيرة أيضاً قول [ت]
(٧) من أ: الطهارة
(٨) سقط من ب.
(٩) سقط من ب.
(١٠) من أ: أو لمس
(١١) سقط من أ.
126