115

Ал-Ваджиз фи фикх аль-Имам аш-Шафи’и

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Редактор

علي معوض وعادل عبد الموجود

Издатель

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت

كَانَتِ النَّجَاسَةُ واقِعَةً، [وَالماءُ يَجْري](١) فالحُكْمُ مَا سَبَقَ إِلاَّ أَنَّ مَا يَجري مِنَ الماءِ عَلَى النَّجاسة، وَيَنْفَصِلُ عَنْهَا فَهُوَ نَجِسٌ فيما دُون القُلَتِينِ، فَإِنْ زَادَ عَلَىُ القُلَّتَينِ، أعنِي مَا بينْ المُغتَرِفِ وَالنَجَاسَة، فَوَجْهانٍ؛ أَظهَرهُما: المَنْعُ إلاَّ أَنْ يجتمعَ في حوْضٍ مُترادًّاً؛ فإِنَّ الجَارِيَ لا ترادَّ لهُ، فَهِيَ مُتَفَاصِلةُ اُلأَجْزاءِ هَذَا في الانهار المُعْتدِلِةِ، فَأَمَّا النَّهْرُ العظِيمُ الذي يُمكنُ التَّباعُدُ فِيهِ عَنْ جَوَانِبِ النَّجاسَة بِقَدْرٍ القُلَّتِينْ، فَلاَ يُجْتَنَبُ فِيهِ إِلاَّ حَرِيمُ [(و)(٢)]النَّجاسةِ (٣)، وهُوَ الذي تَغيَرَ شَكْلُهُ بِسَبَبِ النَّجَاسَةِ، وَهَذَا الحَرِيمُ مُجْتَنَبٌ أَيْضاً في المَاءِ (الراكد) (٤).

الفَصْلُ الرَّابعُ: في إِزَالَة النَّجَاسَةِ (٥)

فَإِن كَانَتْ حُكْمِيَّةً، فَيَكْفي إجراءُ الماءِ عَلَى مَوْرِدِها، وإِنْ كَانتْ عَيْنِيَةً، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِزالة عيْنِهَا،

(١) سقط من ب، ط

(٢) سقط من ب.

(٣) قال الرافعي: ((فلا يجتنب فيه إلا حريم النجاسة إلى آخره)) لم يتعرض الجمهور للحريم لا في الرَّاكد، ولا في الجاري، وإذا رأوا الحكم على قلة الماء وكثرته، والتغير بالنجاسة وعدمه، والأحسن تعميم العفو للحاجة يريد في سؤر الهرة النجس فيها، والأصح عند الأصحاب النجاسة [ت]

(٤) من ب: الراكد أيضاً.

(٥) النجاسة في اللغة: النَّجسُ، والنِّجْسُ، والنَّجس: القذِرُ من الناس، ومن كل شيء قذرته. ونجسَ الشيء، بالكسر، ينْجس نجساً، فهو نجسرٌ، ونجسُ، ورجل نجسُ، ونجسُ، والجمع: أنجاس.

وقيل: النَّجَسُ يكون للواحد والأثنين والجمع، والمؤنث بلفظ واحد، رجل نجس، ورجلان نجس، وقوم نجس، قال الله تعالى: ((إنما المشركون نجس))

فإذا كسروا ثنَّوا وجمعوا وأنثوا، فقالوا: أنجاس ونجسة. وقال الفراء: تجس لا يجمع، ولا يؤنث، وعليه فالنجاسة : كل مستقذر.

ينظر لسان العرب ٤٣٥٢/٦

واصطلاحاً:

عرفه الشَّافعيَّةُ: بأنه كل مُسْتقذرٍ يمنع من صحَّة الصلاة حيث لا مرحّص.

والقيد للإدخال، فيدخل المستنجي بالحجر، فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء، وتصح إمامته، ومع ذلك محكوم عليها بالنجاسة، لكنه أبيح له التناول للضرورة، وعرفها بعضهم، وهو النووي على ما قيل بأنها كل عين حرِّم تناولها على الإطلاق، حالة الاختيار، مع سهولة التمييز لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل، فخرج بالإطلاق ما يباح قليله، كبعض النباتات السُّمية، فإن قليلها يباح بلا ضرر، وبحالة الاختيار حالة الضرورة، فيباح فيها تناول الميتة، وبسهولة التمييز دود الفاكهة، ونحوها، فيباح تناوله معها، وإن سهل تمييزه، خلافاً لبعض المتأخرين، نظراً إلى أن شأنه عسر التمييز، ولا ينجس فمه، ولا يجب عليه غسله، وقياس ذلك أن ما خبز بالسِّرجين ونحوه لا ينجس الفم بأكله، ولا يجب غسله منه، إذا لا يلزم من النجاسة التنجس، وهذا القيد والذي قبله وهما قوله حالة الاختيار، مع سهولة التمييز للإدخال، لا للإخراج، وحينئذ فقوله: وخرج بحالة الاختيار، أي: خرج عن الاعتبار في تأثير الحرمة، فلا منافاة، وخرج بلا لحرمتها لحم الآدمي، فإنه وإن حرم تناوله مطلقاً، أي: كثر أو قل من نفسه، أو غيره في حال الاختيار الخ، لكن لا لنجاسته، بل لحرمته أي:

115