Ал-Ваджиз фи Ийдах Каваид аль-Фикх аль-Куллия

Мухаммад Сидки аль-Бурну d. Unknown
82

Ал-Ваджиз фи Ийдах Каваид аль-Фикх аль-Куллия

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Издатель

مؤسسة الرسالة العالمية

Номер издания

الرابعة

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

أقول على سبيل التمثيل: نحن معشر المسلمين ما عرفنا الملكية عن طريق النظر والبحث العقليين، إنما عرفناها عن طريق الشرع الذي علمنا به أن الله سبحانه قد منح عباده حلق الملكية والتملك، وأنزل أسس ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ. ومن أقرب الأدلة عل قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرضِ جميعًا) . البقرة، آية (٢٩) . فالملكية حق لبني آدم منحة من عند الله ﷾ وأدلة ثبوت ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدًا. وكذلك ما يلق عليه (نظرية العرف)، أليس العرف دليلًا شرعيًا تبعيًا عند أكثر الأصوليين والفقهاء وثبت اعتباره حجة في كثير من الأحكام بأدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة؟ فلم لا يقال دليل العرف ولم يقل نظرية العرف؟ والعرف لم يعرف اعتباره حجة إلا عن طريق الشرع. وكذلك حق العقد والتعاقد لا نظرية العقد، ومثل ذلك (واجب الالتزام) لا نظرية الالتزام. لا يفهم من ذلك أن النزاع في ذات المصطلح لأن لكل أحد أن يضع مصطلحًا خاصًا به للدلالة على أمر مخصوص عنده، ولكن النزاع في أمرين: الأول منهما: أن هذه المصطلحات وإن أُريد منها أن تدل على ما أرادوه هي مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب كما أعتقد أن يكون خالصًا من كل شائبة تقليد لغيرنا.

1 / 92