Ал-Ваджиз фи Ийдах Каваид аль-Фикх аль-Куллия

Мухаммад Сидки аль-Бурну d. Unknown
72

Ал-Ваджиз фи Ийдах Каваид аль-Фикх аль-Куллия

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Издатель

مؤسسة الرسالة العالمية

Номер издания

الرابعة

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

٧. (المجهول في الشريعة كالمعدوم، والمعجوز عنه) . وقد قام بتتبع كثير من أمثال هذه القاعدة عند ابن تيمية الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ﵀ في كتابيه (القواعد والأصول الجامعة، وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول) انتقاها من المواضع المختلفة من عدة كتب، ولا يسعنا ذكرها في هذه العجالة القصيرة. أما ابن القيم فمصدر القواعد عنده: (إعلام الموقعين) وبعض الكتب الأخرى: (كبدائع الفوائد) وبوجه عام ساقها في معرض الرد على المخالفين للقياس كما يظهر ذلك لمن مارس قراءة مباحث القياس في إعلام الموقعين، وفيما يلي نذكر بعض النماذج منها: ١. (إذا زال الموجِب زال المُوجَب) ذكرها في فصل عنوانه: (طهارة الخمر بالاستحالة توافق القياس) . قال: (وعل هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس فإنها نجس لوصف الخبث، فإذا زال المُوجِب زال المُوجَب وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب) .

1 / 82