144

Ал-Ваджиз фи Ийдах Каваид аль-Фикх аль-Куллия

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Издатель

مؤسسة الرسالة العالمية

Номер издания

الرابعة

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

وأما الشطر الثاني من القاعدة فمن أمثلته:
(لو حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش) فعند الحنفية والشافعية أنه لا يحنث بطعامه أو ثيابه، لأن اليمين عندهم تنعقد على الماء خاصة، ولو نوى أنه لا ينتفع منه بشيء.
وأما عند المالكية والحنابلة فهو يحنث بتناول أي شيء يملكه المحلوف عليه.
وكذلك لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران أهله فدخل عليهم بيتًا آخر حنث عند المالكية والحنابلة.
وأما من قال لزوجته: إن لبست ثوبًا فأنت طالق. وقال: أردت ثوبًا أحمر. فجمهور الحنابلة يقبل منه ديانة، وفي قبوله في الحكم (أي القضاء) روايتان.
وخلاصة الأمر:
أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه بين المالكية والشافعية والحنابلة والخصاف من الحنفية، وأما عد جمهور الحنفية فإن تخصيص العام بالنية مقبول ديانة فقط لا قضاء، ومعنى ذلك أن ادعاء الحالف التخصيص غير مقبول في الحكم، إذ يعتبر حانثًا وتجب عليه الكفارة ولكنه يدين به بينه وبين الله تعالى.
وأما تعميم الخاص بالنية فهو جائز على الإطلاق عند المالكية والحنابلة، وإن اختلف الحنابلة في تقييد المطلق بالنية.
والشافعية منعوا تعميم الخاص بالنية على الإطلاق.
وكذلك عند الحنفية على الراجح لأنهم يمنعون عموم المشترك فهذا أولى بالمنع، وإن ورد عنهم بعض أمثلة تدل على أخذ بعضهم بتعميم الخاص، ولكنها غير مسلمة عند الأكثرين منهم.

1 / 154