Ал-Ваджиз фи Ийдах Каваид аль-Фикх аль-Куллия

Мухаммад Сидки аль-Бурну d. Unknown
114

Ал-Ваджиз фи Ийдах Каваид аль-Фикх аль-Куллия

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Издатель

مؤسسة الرسالة العالمية

Номер издания

الرابعة

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

(إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات، أو أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون موافقًا ومطابقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر) . أمثلة القاعدة: ١. من قتل غيره بلا مسوغ شرعي إذا كان عامدًا فلفعله حكم وإذا كان مخطئًا فلفعله حكم آخر. ٢. ومن قال لغيره: (خذ هذه الدراهم، فإن نوى التبرع كان هبة، وإلا كان قرضًا واجب الإعادة، أو أمانة وجب عليه حفظها، وإلا كان ضامنًا، فصورة الإعطاء واحدة ولكن المقاصد من وراء ذلك مختلفة فتترتب الأحكام تبعًا لتك المقاصد والأهداف. ٣. ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبًا عليه ضمانها إذا تلفت في يده، ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أمينًا، فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليه أو تقصير في حفظها. وهذه القاعدة على وجازة لفظها وقلة كلماتها ذات معنى عام متسع يشمل كل ما يصدر عن الإنسان بقول أو فعل، إذ لفظ: (الأمور) عام بدليل دخول أل الجنسية عليه فهو من ألفاظ العموم، ولفظ (مقاصدها) كذلك عام لإضافته إلى ضمير لفظ عام.

1 / 124