52

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسين الرضوي الكشميري

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

وعكس جمع منهم، والقاضي منهم كالمرتضى (1).

ونقل عن الآمدي: التوقف (2).

[وقيل: بالتوقف] في الاخبار والوعد والوعيد، دون الأمر والنهي (3).

والحق: المشهور.

والصيغة الموضوعة (4) له عند المحققين هي هذه:

(من) و (ما) للشرط والموصول والاستفهام.

و (مهما) و (أينما) للشرط.

و (متى) للزمان.

و (كل) و (جميع)، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.

والنكرة في سياق النفي ب‍ (لا) أو (ليس) أو (لن) أو (بما) على المشهور.

وألحق البعض: النكرة في سياق الشرط، كأن يقول: (إن ولدت ولدا، فأنت علي كظهر أمي) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.

وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات، إذا كانت للامتنان، نحو: * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * (5) وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى * (وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به) * (6).

وآخر: في سياق الامر، نحو: (أعتق رقبه).

Страница 112