الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Исследователь
محمد حسين الرضوي الكشميري
Издатель
مجمع الفكر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Жанры
Усуль аль-фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
الوافية في أصول الفقه
Фадил Туни Хурасани d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Исследователь
محمد حسين الرضوي الكشميري
Издатель
مجمع الفكر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Жанры
الفعل المأمور به في كل وقت، والثاني: رفع (1) الاثم والحرج بالاتيان به في أي وقت من الأوقات، وأدلة الفور إنما تقتضي صرفه عن ظاهره في الشئ الثاني دون الأول، إذ لا منافاة بين الاعتداد بالفعل المأمور به في أي وقت أتى به، وبين ترتب الاثم على التأخير به، فلا يجوز صرف الامر عن ظاهره في كلا الشيئين من دون موجب.
ولا يتوهم جريان الدليل في المؤقت، لأنه لا يقتضي الشئ الأول، بل ولا الاعتداد بالمأمور به في كل وقت.
نعم، يبقى الاشكال في الامر المطلق، إذا علم توقيته بوقت محدود (2) من خطاب آخر، إذ لا يبعد (3) أن يقال: إن التوقيت مطلقا ظاهر في نفي الأدائية والاعتداد به فيما بعد.
والفرق بين الفورية والتوقيت: أن الوقت - في التوقيت - لابد أن يكون منشأ لمصلحة الفعل، بخلاف الفورية، فإن الوقت فيها (4) لا ارتباط له بالفعل، إلا لأجل أن الفعل الزماني لابد وأن يكون في زمان، حتى لو أمكن إيقاع الفعل لا في زمان، لحصل (5) الامتثال.
وكذا يبقى (6) الاشكال فيما يفيد الفور بالامر الأول، كأن يقول: (إفعل معجلا، أو بسرعة)، فهل يجب الاتيان به فيما بعد وقت الفور حينئذ، أو لا؟.
أو يقول: (إفعل) بناءا على أن الامر بنفسه يفيد الفور.
والأقرب الثاني، لما مر في المؤقت، إلا أنه لا يكاد يوجب في الاحكام
Страница 87
Введите номер страницы между 1 - 272