الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Исследователь
محمد حسين الرضوي الكشميري
Издатель
مجمع الفكر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Жанры
Усуль аль-фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
الوافية في أصول الفقه
Фадил Туни Хурасани d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Исследователь
محمد حسين الرضوي الكشميري
Издатель
مجمع الفكر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Жанры
في حياته - بعد موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد، ظنه السابق المقترن به مع عدم العلم بالمزيل في حياته؟! لابد لنفيه من دليل!
ودعوى لزوم بقاء ظن المجتهد إلى حين عمل المقلد، أول المسألة، غايته لزوم عدم العلم بتغير اعتقاده، وهو حاصل ههنا بحسب الفرض.
واحتمال ظهور خطأ الظن غير مضر، كما في الحي.
ولضعف هذه الوجوه قال صاحب المعالم: " والحجة المذكورة للمنع في كلام الأصحاب - على ما وصل إلينا - ردية جدا، لا تستحق أن تذكر ".
ثم قال: " ويمكن الاحتجاج له ب: أن التقليد إنما ساغ:
للاجماع المنقول سابقا.
وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق بالاجتهاد.
وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في محل النزاع:
لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء، والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة.
على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا، لان المسألة اجتهادية، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد، وحينئذ فالقائل بالجواز:
إن كان ميتا: فالرجوع إلى فتواه فيها - دور ظاهر.
وإن كان حيا: فاتباعه فيها، والعمل بفتاوى الموتى في غيرها - بعيد عن الاعتبار غالبا، مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي، بل قد حكى الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب " انتهى كلامه، أعلى الله مقامه (1).
Страница 303
Введите номер страницы между 1 - 272