الوافية في أصول الفقه

Фадил Туни Хурасани d. 1071 AH
175

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسين الرضوي الكشميري

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

(الباء) للسببية (1)، أو: (فإنه كذا).

وتنبيه وإيماء، وهو: ما لزم مدلول اللفظ، وضابطه: كل اقتران بوصف، لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا، مثل ما مر من قصة الأعرابي (2)، فكأنه عليه السلام في جوابه قال: واقعت فكفر.

وهذا القسم قد (3) يصير قطعيا، فإنه إذا علم عدم مدخلية بعض الأوصاف، فحذف، وعلل بالباقي، سمي تنقيح المناط القطعي، كما يقال:

إن كونه أعرابيا لا مدخل له في العلية، إذ الهندي والأعرابي حكمهما واحد في الشرع، وكذا كون المحل أهلا، فإن الزنا أجدر به، وعند الحنفية: لا مدخلية لكونه وقاعا، فيكون الاكل وغيره من مفسدات الصوم كذلك (4).

وقد يكون ظنيا، محتملا لعدم قصد الجواب، كما يقول العبد: (طلعت الشمس) فيقول السيد: (إسقني ماءا).

ومن الايماء: ما روي من قوله عليه السلام، حين قالت له الخثعمية: " إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، فإن حجحت عنه، أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله: أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى " (5).

ومنه: أن يفرق بين حكمين بوصفين، مثل: " للراجل سهم، وللفارس سهمان " (6).

Страница 238