16

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسين الرضوي الكشميري

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

الأئمة هل يجرون في الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال: نعم " (1).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المذكورة في هذا الباب وفي غيره، ولا شك أن الانقياد لمطلوبهم (2) طاعة، وطاعتهم واجبة، فامتثال أوامرهم واجب مطلقا إلا ما دل دليل على جواز عدم العمل به، وهذا ظاهر.

تذنيب اختلفوا في صيغة الامر إذا وردت بعد الحظر، على أقوال:

الوجوب (3)، والندب، والإباحة (4)، وتابعية ما قبل الحظر، والتوقف (5).

والحق: أن صيغة الامر - إذا وردت بعد الحظر أو الكراهة (6)، أو في مقام مظنة الحظر أو الكراهة، بل في موضع تجويز السائل واحدا منهما (7)، كأن يقول العبد: هل أنام أو أخرج؟ أو نحو ذلك، فيقول المولى له: (إفعل ذلك) (8) - لا تدل إلا على رفع ذلك المنع التحريمي أو التنزيهي المحقق أو المحتمل (9).

Страница 74