الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Исследователь
محمد حسين الرضوي الكشميري
Издатель
مجمع الفكر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Жанры
Усуль аль-фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
الوافية في أصول الفقه
Фадил Туни Хурасани d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Исследователь
محمد حسين الرضوي الكشميري
Издатель
مجمع الفكر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Жанры
النجاسة.
وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهر الشرعي منصوصا من الروايات، فكيف يمكن القول بأنه بالاستصحاب (1)؟!
ففي بعض الأمثلة المذكورة: وفي شرائط الاستصحاب قد انضم إليه أمر آخر من الأدلة، وهو الأصل، بمعنى: القاعدة: فالأمثلة للتوضيح.
وقد يمكن اشتراط شروط أخر غير ما ذكرنا، لكن الجميع في الحقيقة يرجع إلى انتفاء المعارض وعدم العلم والظن بالانتفاء.
قال المدقق الاسترآبادي في الفوائد المكية (2)، بعد إيراد الأخبار الدالة على الاستصحاب المذكور (3): " لا يقال: هذه القاعدة تقتضي جواز العمل باستصحاب أحكام الله تعالى، كما ذهب إليه المفيد والعلامة من أصحابنا، والشافعية قاطبة، وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفية، بعدم جواز العمل به، لأنا نقول: هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين والفقهاء، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنية (4):
تارة بما ملخصه: أن صور الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق والتحقيق، راجعة إلى: أنه: إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته، نجريه (5) في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة، وحدوث نقيضها فيه، ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد، اختلف موضوع المسألتين، فالذي سموه استصحابا، راجع
Страница 212
Введите номер страницы между 1 - 272