Омния в достижении намерения
الأمنية في إدراك النية
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1404 AH
Место издания
بيروت
Жанры
Маликитский фикх
الْمسَائِل هِيَ كالفسخ أَو عديمة الْأَثر البته على مَا قرر من تِلْكَ الْمسَائِل الثَّلَاث فِي مواطنها
وَلَيْسَ مِنْهَا عُقُود الْمَحْجُور عَلَيْهِم لِأَنَّهَا كَانَت موقوفه وَلم نقض فِيهَا قبل الرَّد بل قضينا قبل الرَّد بِأَنَّهَا تسْتَحقّ الرَّد إِن رَآهُ من لَهُ الرَّد وَقد رَآهُ فَمَا ارْتَفع وَاقع
وَلَيْسَ مِنْهَا تَوْرِيث الْجَنِين لأَنا قضينا لَهُ بِالْإِرْثِ بعد التَّوَقُّف الى حِين ظُهُور حَيَاته فَانْتهى التَّوَقُّف نَفسه لحُصُول الْغَايَة فَلم يرْتَفع وَاقعا
وَلَيْسَ مِنْهَا تَقْدِيم الزَّكَاة فِي الْفطر وَالْمَال لِأَن الْمُقدم مِنْهَا قضينا بِعَدَمِ وُجُوبه قبل كَمَال الْحول ورؤية هِلَال الْفطر فَلَو حَال الْحول وَرَأى الْهلَال قُلْنَا أَجْزَأَ ذَلِك الَّذِي لم يكن وَاجِبا عَمَّا فِي الذِّمَّة من الْوَاجِب رخصَة وتوسعة لأَنا عقلنا معنى الزَّكَاة وَهِي أَن المُرَاد بهَا شكر نعم الله تَعَالَى على الْأَغْنِيَاء وسد خلة الْفُقَرَاء وَالْمَقْصُود ان حاصلان بِالْمَالِ الْمُتَقَدّم بِخِلَاف الصَّلَاة فَإنَّا لم نعقل مَعْنَاهَا فَلم نتصرف فِيهَا بإيقاعها قبل الزَّوَال وَغَيره من أَوْقَاتهَا وَإِن كُنَّا قد أهملنا مَا فِي الزَّكَاة من شَائِبَة التَّعَبُّد الْمَوْجُودَة فِي مقادير نصبها وتحديد الْوَاجِب فِيهَا وَنَحْو ذَلِك فَلم يجيزوا فِيهَا كَثْرَة التَّقْدِيم بل بالشهر وَنَحْوه وَفِي الْفطر بِالْيَوْمِ وَالثَّلَاثَة وَنَظِير بَرَاءَة الذمه مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِب الطَّهَارَة والسترة واجبتان على الْمُكَلف للصَّلَاة وَالْوُجُوب إِنَّمَا يتَعَلَّق بِفِعْلِهِ وَلَو قدم ذَلِك الْفِعْل قبل الْوَقْت فَتَوَضَّأ واستتر ثمَّ دخل الْوَقْت أَجْزَأَ الْمُتَقَدّم من فعله عَن تَجْدِيد فعل بعد دُخُول الْوَقْت وَلَا يُقَال الاستدامة كالابتداء فِي الْمَذْهَب
فَإنَّا نقُول إِنَّمَا ذَلِك فِي الْأَيْمَان لِأَنَّهَا أَسبَاب للُزُوم الْكَفَّارَة وَالسَّبَب لَا يشْتَرط ان يكون فعلا للمكلف كالزوال وَغَيره من الْأَسْبَاب وَالطَّهَارَة والسترة واجبتان وَالْوَاجِب لَا بُد ان يكون فعلا للمكلف
1 / 53