التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Издатель
مطبعة الجمالية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1330 AH
Место издания
مصر
Жанры
كاوجد وهذا الاخير ذكره فى روضة النسرين والحبق وقوبل مع أصل التكميل فوجد كا قال رحمهم الله وهذا مما يشهد لكلام سيف السكت المتقدم ان تحصيل الشروط تقدم (فان قيل) هذا فى المغرب لان وقتها ضيق أما الاوقات الاخر فلا باس أن نؤخر الشروط حتى يدخل الوقت لأنه وقت الخطاب يقال هذا حق لكن الكلام فى تقديم الشروط فى الافضلية لا فى الوجوب (قال فى الضياء المستبين) هلا عن الذهب الابريز عند قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون فى سورة المؤمنين ولا يحافظ على الصلاة من لم يستعد أهبة قبل الزمن اه وهذا نص فى المسئلة شاهد لما قبله وحديث أم حبيبة رضى الله عنها المتقدم بعضده وماذكره فى العهود المحمدية عند أخذ العهد بالاستعداد بالوضوء قبل دخول وقت الصلاة فانه أفاد فلينظر وقال فى أحاديث الترغيب فى أول ماذكر فى هذا المجموع ولله الحمد وزاد وروى الديلمى مرفوعا فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا اه منه كما وجد وزاد فى بعض الاحاديث جزى خيراً وتقدم غيره مما يشهد له ولله الحمد وماذا كره الرهونى فى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء تقدم كله ولله الحمد لكن لا بأس بإعادته لا فادته من هو مثلى وتنبيه العالم به (تنبيه) ولينظر المنصف فى قوله فى الاوقات التى تؤخر العا يقول تؤخر شيئا وغيره ربما يعبر بقليل ولفظة شى وان كانت فى نفسها من ألفاظ العموم لكنها هنا تدل على القلة وعلى كل المراد الجماعة وان حصلت فالصلاة أولى كما تقدم التنبيه عليه وعلى ان القلة المراد بها تحقق الوقت والاجتماع فلينظر أيضاً وتقدم عن ابن عمر وجسوس ان التأخير قليلا فى حكم المبادرة (وكان الناسخ) رزقه الله وأحبته العلم الراسخ يفتش فى الحد الذى يخرج المصلى فى أول الوقت عن حد المزاحمة المذكورة من فعل الخوارج من قول المالكية مع انه سمع من شيخه أطال الله حياته وأدام عزه أن المصادمة تزول بقدر قلامة الظفر وقال انها فى الذهب الابريز للعلامة المشارك محمد البدائى الديمانى رحمه الله وتقدم عن الضياء وستا فى فى نظمه أى شيخنا أدام الله عزه فى الأوقات فإذا به وجد فى حاشية ابن زكرى على البخارى عند باب كم بين الاذان والإقامة ما نصه يشير الى انه يستحب للمصلى ولو قذا ان لا يزاحم الاوقات لان ذلك فعل الخوارج الذين يرون ان فعل العملاة فى أول وقتها واجب فالاولى الفصل بين الاذان والإقامة بمقدار التنفل بركعتين ليتوضأ المتوضىء ويفرغ الا كل من أكله ويتهيأ المشغول والاولوية التى ذكرها الفقهاء اضافية لا حقيقية اهـ منه كما وجده وذكره بعده الفجر الساطع (تنبيه) وهذا الذي ذكره بعضدهما فى البخارى فى هذا الباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعل بين كل أذانين صلاة ثلاثا من شاء اه أى قالها ثلاثا والخطاب لبلال لانه كما تقدم التنبيه عليه من كلام ابن حجر يصل الاقامة بالأذان ولذلك خاطبه النبى صلى الله عليه وسلم (القسطلانى) عند هذا الحديث قال ما نصه والترمذي والحاكم باسناد ضعيف من حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الا كل من أكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته اه وهو فى الترمذى كذلك (الفتح) لما ذكر ما أتى به القسطلانى قال وله شاهد من حديث أبى هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبوالشيخ ومن حديث أبى بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وكلها واهية فكانه أشار الى ان التقدير بذلك لم يثبت (وقال ابن بطال) لاحد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين ولم يختلف العلماء فى التطوع بين الاذان والإقامة الافى المغرب اه محل الحاجة ومعلوم أن الفتح متقدم على القسطلانى وينسخ منه وسيأتى بعض الكلام على النافلة قبله بحول الله من قول المالكية خاصة وقطع النظر عما فى الحديث الصحيح وإن كان لا ينبغى قطع النظر عنه غفر الله لى وللاحبة ولكن لا نكار البعض له بالكلية (تنبيه) تلخص ما تقدم من كلام الأئمة والقرآن والحديث وشراحه الى المختصر وشراحه انه لا لوم ولا تثريب على صلاة الناسخ فى أول الوقت ان لم يكن فعل المستحب فانه ما اذنب مع أنه ما صلى صلاة الا بعد أذان المؤذنين فى بلد هو ربما تمكث بعد ذلك شيأ بحسب الأحوال الافى العشاء فانه يتقدم عليهم فى الصلاة لانهم لا يؤذنون الا بعد ساعة ونصف كما هو معلوم
77