التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Издатель
مطبعة الجمالية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1330 AH
Место издания
مصر
Жанры
مطلب أن طلب التخفيف بشرط فيه أن لا يخل بالأركان
مطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح أقصر سورتين
والتخفيف هو المشروع للأئمة لأنه صلى الله عليه وسلم شرعه في معرض البيان فيحمل تطويله على أنه فعله ليدل على الجواز أو لأنه علم أن من وراءه أو من يدخل بعده لا يشق ذلك عليه ولذلك كان يفعله في بعض الأحيان (عياض) أو لأنه مأمور بتبليغ القرآن وقراءته على الناس قاله لذلك مخالفة لغيره (قلت) الاختلاف وإن دل على عدم التحديد فالأولى التخفيف بل أحاديث الأمر بالتخفيف ظاهرة في أن التطويل لا يجوز وقد صرح بأنه لا يجوز أبو عمر ويكفيك من أحاديث الباب غضبه صلى الله عليه وسلم على من طول وهو كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل ولا يقاس على تطويله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من أن حاله صلى الله عليه وسلم في قراءته القرآن على الناس ليس كغيره لا سيما وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صونا وأصدقهم قلبا فقراءته في القلوب أوقع والناس في سماعها أرغب ثم إن سلم القياس فلا ينبغي أن يقرأ بأطول من أطول ما قرأ به وكذا لا يقرأ بأقصر من أقصر ما قرأ به اهـ منه كما وجد ومثله في الفجر الساطع (البهجة) تخفيف الصلاة يكون بتقصير القراءة وقد يكون في تقصير القيام وقد يكون في تقصير أركانها لأنه يشترط أن لا يخل بواحد منها فإنه إذا أخل بواحد منها فليست بصلاة فيما يفهم اه منه (المفهم) عند تخفيفه صلى الله عليه وسلم الصلاة لبكاء الصبي ما نصه وفيه دليل على جواز الإسراع في الصلاة وإن كان قد شرع في تطويلها لأجل حاجة المأموم اه واحتج به الشافعي وبعض المالكية على جواز انتظار الداخل بعد الشروع في الصلاة ورده الأبي بأنها زيادة عمل في الصلاة بخلاف الحديث والعلم لله وتقدم قول عياض في المغرب وشدد بعضهم الكراهة في ذلك جداً ورعاه من التشريك في العمل لغير الله عز وجل ولم يقل شيئاً بل كله لله عز وجل لأنه إنما فعله ليحرز الداخل انتهى
{فصل} (النووي) قراءته صلى الله عليه وسلم التي قيل فيها لا تسأل عنها فقد كان يذهب الذاهب منا إلى البقيع ويرجع فيجده في صلاته إن ذلك في أول أمره وذكرها غيره وتقدم في العيني أنه بخرق له في الزمن وقاس عليه في الله داود عليه السلام (القبس) عند كلامه على القراءة في الصبح بعدما ذكر الخلاف في التطويل والتقصير ما نصه قال الإمام القاضي فدل هذا الاختلاف من السلف أنهم فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة التطويل والتقصير في قراءة الفجر وأما اليوم فالتخفيف أجمل لأن الناس لم يعتادوا ذلك والحديث الصحيح أن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة اهـ كما وجد والإمام القاضي يعني نفسه وهذا في زمنه فكيف هذا الزمن (النسائي) بعدما ذكر أحاديث تطويل القراءة في الصبح بوب للقراءة في الصبح بالمعوذتين وخرج عن عقبة بن عامر قال أمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر اهـ (وفي أبي داود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما وقال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً اهـ وسيأتي أنه قرأ بالمعوذتين من حديث أبي داود والنسائي والزيلعي عنهما (منتخب كنز العمال) قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال إنما عجلت لتفريغ أم الصبي إلى صبيها (أبو داود) في المصاحف وسنده صحيح اه وأخرجه أيضاً عن ابن النجار عن أبي سعيد قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلاة الفجر فقرأ بأقصر سورتين في القرآن المفصل فأقبل علينا بوجهه فذكرنا ذلك فقلنا يا رسول الله والله لقد صليت بنا صلاة ما كنت تصليها بنا قال ألم تسمعوا إلى الصبي يبكي في صف النساء فأحببت أن تفرغ أمه إلى ولدها فتجاوزت في صلاتي اهـ (الزيلعي) روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين قال قال رواه أبو داود في مستدركه في فضائل القرآن والنسائي في الاستعاذة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهما صلاة الصبح للناس وذكر حديثاً آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهم بهما في الصبح وذكره من طريق آخر فلينظر ووجهه اه منه بحذف بعضه وهو كذلك فيهما فيكون هذا من باب الضرورة لا يقاس عليه أو يقاس إنما بعث مشرعاً والله أعلم
11