38

Вопросы юриспруденции по юридическим выборам шейха аль-Ислама Ибн Таймии

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Издатель

مكتبة الرشد

Год публикации

1429 AH

يسترسل عند المشي، ولا يعتبر موالاة المشي فيه، كما ذكره أبو عبد الله بن تيمية، وهو وجه لنا.

س ٦٤: هل يجوز المسح على العمامة الصماء؟ وما الحكم في العمامة المكلية بكلاب؟

ج : يجوز على العمامة الصماء(١)، وهي كالقلانس، والمحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره، والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه، فإنه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة.

س ٦٥: ما قولك فيمن غسل إحدى رجليه أدخلها الخف هل يجوز المسح عليها؟

ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز المسح عليها من غير اشتراط خلع، ولبسه قبل

إكمال الطهارة، كلبسه بعدها، وكذا لبسها قبل كمالها. وهو إحدى الروايتين، وهو مذهب أبي حنيفة.

س ٦٦: ما الحكم لو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسها محدثاً هل يجوز له المسح؟

(١) قال العلامة ابن عثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قال في الهدي نقلاً عن الشيخ: وإنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذؤابة صبيحة المنام حين رأى ربه، فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض .. الحديث. رواه الترمذي، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. اهـ زاد المعاد)).

38