Вопросы юриспруденции по юридическим выборам шейха аль-Ислама Ибн Таймии
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Издатель
مكتبة الرشد
Год публикации
1429 AH
Жанры
Ханбалитский фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Вопросы юриспруденции по юридическим выборам шейха аль-Ислама Ибн Таймии
Ибн аль-Лихам (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Издатель
مكتبة الرشد
Год публикации
1429 AH
Жанры
كالحرير.
س ٢٣: ما هي رواية مهنا وابن منصور في القدح المضبب، وما مقتضى هذه الرواية؟
ج : رواية مهنا وابن منصور: لا بأس بالشرب في قدح مضبب إذا لم يقع فمه على الضبة، مثل العلم في الثوب، فقد رخص في الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة، بل قاسه على العلم في الثوب، وهذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع، كالحرير.
ومقتضى هذه الرواية: أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه، ولم يستعمل، وهذا هو الصواب.
وكذلك في التعليق القديم: إنما كره أحمد الحلقة في الإناء، ولم يكره الضبة ؛ لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها في الانفراد ؛ لأنها تستعمل بما هو المنفصل وهو الزيادة، والضبة لا تنفرد باستعمالها، ولأن الحلقة قد يمكن الانتفاع بها لو انفردت.
وذكرت في موضع آخر: أن أحمد إنما كره الحلقة في الإناء اتباعاً لابن عمر، والمنع مقتضى النص والقياس، فإن تحريم الشئ مطلقاً يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني، إذ النهي عن الشئ نهي عن بعضه.
س ٢٤: ما حكم يسير الذهب في الإناء وغيره، وما رأيك فيما نسب إلى الإمام أحمد جوازه إذا كان يسيراً في الإناء؟
ج : فأما يسير الذهب فلا يباح بحال، نص عليه في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث في الفص : إذا خاف عليه أن يسقط هل يجعل له
22