263

Ал-Такаси лима фи аль-Муватта мин хадис ан-Наби

التقصي لما في الموطأ من حديث النبي ﷺ

Редактор

فيصل يوسف أحمد العلي والطاهر الأَزهر خذيري

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

الكويت

نافع عن أبي لبابة
حديث واحد، وهو حديثٌ ثامنُ ستين حديثًا.
واسم أبي لبابة بشير بن عبد المنذر، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر، وقد ذكرناه في "الصحابة".
٣٧٣ - مالكُ، عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الحَيِّاتِ الَّتِي فِي البُيُوتِ (١).
نافع عن صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية
حديث واحد:
٣٧٤ - مالكُ، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" (٢).
قد ذكرنا الاختلاف على مالك في إسناد هذا الحديث وعلى نافع أيضًا في كتاب "التمهيد" (٣)، والحمد لله.

= أخبرنا مالك؛ ومسلمٌ (٤٠٥٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، والنسائيُّ (٤٥٧٠) قال: أخبرنا قتيبة عن مالك.
(١) الموطأ (١٧٥٩)، وأبو داود (٥٢٥٣) قال: حدثنا القعنبي عن مالك.
(٢) الموطأ (١٢٤٨).
(٣) التمهيد (١٦/ ٤١، ٤٢).

1 / 243