228

Ал-Такаси лима фи аль-Муватта мин хадис ан-Наби

التقصي لما في الموطأ من حديث النبي ﷺ

Редактор

فيصل يوسف أحمد العلي والطاهر الأَزهر خذيري

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

الكويت

يُصِبْ مِنْهُ" (١)
محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال
من ولد حارثة بن النعمان الأنصاري.
لمالك عنه أربعة أحاديث مراسيل.
قيل له: أبو الرجال؛ لأنه ولد عشرةً، رجالًا كلهم، وكان ثقة. وذكر الطبري قال: هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عُدُس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، توفي سنة أربع وعشرين ومائة وكان سكن بالمدينة وهو قول الواقدي.
٢٩٢ - مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله ﷺ قال: "لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئرٍ" (٢).

(١) الموطأ (١٦٨٤)؛ والبخاريُّ (٥٦٤٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك.
(٢) الموطأ (١٤٢٨). قال الحافظ في "التمهيد" (١٣/ ١٢٣): "ولا أعلم أحدًا من رواة الموطأ عن مالك أسند عنه هذا الحديث، وهو مرسل عند جميعهم فيما علمت هكذا، وذكره الدارقطني عن أبي صاعد عن أبي علي الجرمي عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن مالك بن أنس عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة (أنّ رسول الله ﷺ نهى أن يمنع نقع بئر)، وهذا الإسناد وإن كان قريبًا عن مالك، فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن مالك أيضًا =

1 / 208