تَهمид ва تَخرج фуру' ала' ас'-сулят

Джамаль ад-Дин ал-Иснави d. 772 AH
81

تَهمид ва تَخرج фуру' ала' ас'-сулят

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Исследователь

د. محمد حسن هيتو

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Место издания

بيروت

الْعَاشِر إِكْرَاه الْمَغْصُوب مِنْهُ على أكل الْمَغْصُوب أَو إِتْلَافه هَل يبرأ الْغَاصِب يَنْبَنِي على قولي الْغرَر والمباشرة وَالصَّحِيح مِنْهُمَا تَقْدِيم الْمُبَاشرَة الْحَادِي عشر إِذا وقف على سكان مَوضِع فَأخْرج بَعضهم مكْرها فَفِي بطلَان اسْتِحْقَاقه نظر وَلَا يحضرني الْآن نَقله وَلَا يبعد بَقَاء الِاسْتِحْقَاق الثَّانِي عشر إِكْرَاه الذِّمِّيّ على التَّلَفُّظ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا يحصل بِهِ الاسلام فِي الْأَصَح بِخِلَاف الْحَرْبِيّ وَالْمُرْتَدّ الثَّالِث عشر إِذا فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ مكْرها وَفِيه قَولَانِ أصَحهمَا عدم الْحِنْث مُطلقًا الرَّابِع عشر الْإِكْرَاه بِغَيْر حق على الْعُقُود كَالْبيع وَنَحْوه مَانع لصحتها عندنَا الْخَامِس عشر التَّلَفُّظ بِكَلِمَة الْكفْر تُبَاح بِالْإِكْرَاهِ وَالْأَفْضَل أَن لَا يتَلَفَّظ السَّادِس عشر إِذا أكره على الْقَتْل وَالْقطع وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يُبَاح بِالْإِجْمَاع كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ وَيجب بِهِ أَيْضا الْقصاص على الْمَشْهُور وَقيل لَا لكَون الْإِكْرَاه أورث شُبْهَة وَلَا شكّ أَن

1 / 123