تَهمид ва تَخرج фуру' ала' ас'-сулят

Джамаль ад-Дин ал-Иснави d. 772 AH
77

تَهمид ва تَخرج фуру' ала' ас'-сулят

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Исследователь

د. محمد حسن هيتو

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Место издания

بيروت

شَوَّال وَمَات فِيهِ ذكره فِي الْكَلَام على أَن الْإِحْرَام بِالْحَجِّ قبل أشهره لَا ينْعَقد ٣ - وَمِنْهَا إِذا نذر التَّضْحِيَة فَمَاتَ الْحَيَوَان يَوْم النَّحْر قبل إِمْكَان ذبحه فَلَا ضَمَان أَو بعده وَقبل إنقضاء أَيَّام التَّشْرِيق فَوَجْهَانِ أرجحهما فِي زَوَائِد الرَّوْضَة أَنه لَا ضَمَان كَمَا لَا إِثْم فِي الصَّلَاة ٤ - وَمِنْهَا إِذا أحرم وَفِي ملكه صيد وفرعنا على وجوب إرْسَاله فَمَاتَ الصَّيْد قبل التَّمَكُّن مِنْهُ فَفِي ضَمَانه وَجْهَان أصَحهمَا فِي أصل الرَّوْضَة أَنه يجب وَهُوَ مُشكل لعدم تَقْصِيره وَيشْهد لَهُ مَا سبق لَا سِيمَا أَنه لَا يجب عَلَيْهِ إرْسَاله قبل الاحرام بِلَا خلاف كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَغَيره ٥ - وَمِنْهَا إِذا جَامع فِي رَمَضَان ثمَّ مَاتَ فِي ذَلِك الْيَوْم أَو جن فَلَا كَفَّارَة فِي اصح الْقَوْلَيْنِ للقاعدة الْمَذْكُورَة وَلِهَذَا صححوا أَنه لَا يجب الْقَضَاء وَلَا إمْسَاك على الْحَائِض إِذا طهرت وَالْكَافِر إِذا أسلم وَالْمَجْنُون إِذا أَفَاق وَالصَّبِيّ إِذا بلغ وَهُوَ مفطر وَلَو طَرَأَ الْمَرَض بعد الْوَطْء لم تسْقط الْكَفَّارَة فِي أصح الْوَجْهَيْنِ لِأَن الْمَرَض غير منَاف للصَّوْم

1 / 119