171

تَهمид ва تَخرج фуру' ала' ас'-сулят

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Редактор

د. محمد حسن هيتو

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Место издания

بيروت

حَفْصَة وَطلقت عمْرَة أَو حَفْصَة طَالِق وَعمرَة طَالِق لم تطلق الْمُكْره عَلَيْهَا وَهِي حَفْصَة وَتطلق الْأُخْرَى كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن الْمُتَوَلِي وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا قَالَ وَأطلق الإِمَام عَن الْأَصْحَاب وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهِمَا وَلم يفصل بَين العبارتين وَهُوَ مُحْتَمل هَذَا كَلَام الرَّافِعِيّ لكنه نقل فِي الْكَلَام على كنايات الطَّلَاق مَا يشكل على هَذَا فَقَالَ وَلَو قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق وَأَنت يَا أم أَوْلَادِي قَالَ أَبُو عَاصِم للعبادي لَا تطلق وَهُوَ كَمَا قَالَ غَيره لَو قَالَ لزوجته نسَاء الْعَالمين طَوَالِق وَأَنت يَا فَاطِمَة لَا تطلق لِأَنَّهُ عطف على نسْوَة لم يطلقن هَذَا كَلَامه وَقِيَاس غَيره كَذَلِك حَتَّى يَسْتَثْنِي الْعَطف على الْبَاطِل من تَفْرِيق الصَّفْقَة
مَسْأَلَة ٤
الْفَاء تَقْتَضِي تشريك مَا بعْدهَا لما قبلهَا فِي حكمه وَالْجُمْهُور على أَنَّهَا تدل على التَّرْتِيب بِلَا مهلة ويعبر عَنهُ بالتعقيب كَأَن الثَّانِي أَخذ بعقب الأول وَقَالَ الْفراء يجوز أَن يكون مَا بعدهمَا سَابِقًا

1 / 214