تَهمид ва تَخرج фуру' ала' ас'-сулят

Джамаль ад-Дин ал-Иснави d. 772 AH
160

تَهمид ва تَخرج фуру' ала' ас'-сулят

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Исследователь

د. محمد حسن هيتو

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Место издания

بيروت

وَذكر فِي الْمَحْصُول هَذِه الصُّورَة فِي الْمَسْأَلَة السَّابِعَة من الْبَاب التَّاسِع وَجزم بالمساواة وَقَالَ ابْن التلمساني فِي شرح المعالم هَذِه الصُّورَة مَحل النزاع وَفِي الْمَسْأَلَة أُمُور مهمة ذكرتها فِي شرح الْمِنْهَاج إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع ١ - مِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان فَقَالَ الْمجَاز الْمُتَعَارف مقدم على الْحَقِيقَة الْبَعِيدَة أَي المهجورة مِثَاله إِذا حلف لَا يَأْكُل هَذِه الشَّجَرَة فَإِن الْيَمين تحمل على الْأكل من ثَمَرهَا دون الْوَرق والأغصان كَمَا سبق قَرِيبا بِخِلَاف مالو حلف لَا يَأْكُل من هَذِه الشَّاة فَإِن الْيَمين تحمل على لبتها وَلحم وَلَدهَا لِأَن الْحَقِيقَة متعارفة هَذَا كَلَامه ٢ - وَمِنْهَا إِذا أوصى بالدابة فَإِنَّهُ يعْطى لَهُ من الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير دون العصافير والشياه وَنَحْوهَا ٣ - وَمِنْهَا إِذا كَانَت لَهُ زوجتان إِحْدَاهمَا فَاطِمَة بنت مُحَمَّد وَالْأُخْرَى فَاطِمَة بنت رجل سَمَّاهُ أَبَوَاهُ مُحَمَّدًا إِلَّا أَنه اشْتهر فِي النَّاس ب زيد وَلَا يُنَادُونَهُ إِلَّا بذلك فَقَالَ الزَّوْج زَوْجَتي فَاطِمَة بنت مُحَمَّد طَالِق وَقَالَ أردْت بنت الَّذِي يَدعُونَهُ زيدا

1 / 203