تَهمид ва تَخرج фуру' ала' ас'-сулят

Джамаль ад-Дин ал-Иснави d. 772 AH
16

تَهمид ва تَخرج фуру' ала' ас'-сулят

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Исследователь

د. محمد حسن هيتو

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Место издания

بيروت

مَسْأَلَة ٣ الْفَرْض وَالْوَاجِب عندنَا مُتَرَادِفَانِ وَقَالَت الْحَنَفِيَّة إنَّهُمَا متباينان فَقَالُوا إِن ثَبت التَّكْلِيف بِدَلِيل قَطْعِيّ بِالْكتاب وَالسّنة المتواترة فَهُوَ الْفَرْض كالصلوات الْخمس وَإِن ثَبت بِدَلِيل ظَنِّي كَخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس المظنون فَهُوَ الْوَاجِب ومثلوه بالوتر على قاعدتهم فَإِن ادعوا أَن التَّفْرِقَة شَرْعِيَّة أَو لغوية فَلَيْسَ فِي اللُّغَة وَلَا فِي الشَّرْع مَا يَقْتَضِيهِ وَإِن كَانَت اصطلاحية فَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح إِذا علمت ذَلِك فَمن الْفُرُوع الْمُخَالفَة لهَذِهِ الْقَاعِدَة ١ - أَنه إِذا قَالَ الطَّلَاق لَازم لي أَو وَاجِب عَليّ طلقت زَوجته للْعُرْف بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ فرض عَليّ لعدم الْعرف فِيهِ كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي كتاب الطَّلَاق عَن زيادات الْعَبَّادِيّ وَنقل عَن البوشنجي أَن الْجَمِيع كنايات ثمَّ نقل عَن الْأَكْثَرين أَن قَوْله طَلَاقك لَازم لي صَرِيح

1 / 58