18

Большая комментарий - Абу Я'ля - От итикаф до продаж

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Исследователь

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Жанры

فإن قيل: ليس من حيث لم يكن شرطًا ليلًا يجب أن يكون نهارًا؛ كما أن اللبث في المسجد ليس بشرط في حال خروجه لحاجة الإنسان، وهو شرط في حالة أخرى، كذلك هاهنا. قيل له: حاجة الإنسان يستوي فيها الليل والنهار، وكان يجب - أيضًا - أن يستوي في ذلك الليل والنهار. فإن قيل: الصوم يصح بالنهار، ولا يصح بالليل، فجاز أن يشترط في أحدهما، ولا يشترط في الآخر. قيل له: الصوم يصح في صلاة النهار، ولا يصح في صلاة الليل، وهما متفقان في أن الصوم ليس بواجب في أحدهما، وكذلك التسبيح وقراءة القرآن والصلاة تصح بالنهار، وليس بشرط فيه. ولأن الليل زمان يصح فيه الاعتكاف، فجاز إفراده بالاعتكاف كالنهار. وقد قيل: إن الصوم عبادة مقصودة في نفسها من فروع الدين، فلم يكن شرطًا في صحة عبادة أخرى؛ كالصوم مع الصلاة، والصلاة مع الحج. ولا يلزم عليه الإيمان؛ لقولنا: من فروع الدين. فإن قيل: الاعتكاف لا يكون عبادة إلا بالصوم، فلا معنى لقولك: وجب أن لا يكون الصوم شرطًا في عبادة أخرى. قيل له: كون الصوم شرطًا فيها عندك لا يمنع أن يكون عبادة بنفسه؛

1 / 20