106

Большая комментарий - Абу Я'ля - От итикаф до продаж

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Исследователь

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Жанры

كذلك الطواف وغيره من أركان الحج؛ لأنه ليس في حكم التابع للإحرام، ألا ترى أنه ينفرد الطواف بنية؟ فلو طاف حول البيت لطلب غريم له لم يجزه، وكذلك ينفرد بوقت يخالف وقت الإحرام، وبمكان، فجرى في ذلك مجرى الإحرام، فلما لم يجز أداؤه عن غيره، وعليه فرضه، كذلك الإحرام به.
واحتج المخالف بما روى ابن عباس: أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن أبي مات ولم يحج، أفأ حج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فدين الله أحق».
قال: فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يسأله: أحججت عن نفسك، أو لا؟ ولو كان الحكم يختلف لسأله.
والثاني: أنه شبهه بالدين، ومعلوم أن من كان عليه دين جاز أن يؤدى دين غيره.
وروي عن علي ﵇ قال: استقبلت النبي ﷺ جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: «حجي عن أبيك».
ولم يسألها: أحججت عن نفسك، أم لا؟
والجواب: أنه يحتمل أن يكون النبي ﷺ علم من حال السائل أنه

1 / 110