83

التحرير في شرح مسلم

Редактор

إبراهيم أيت باخة

Издатель

دار أسفار

Издание

الأولى

Год публикации

1442 AH

Место издания

الكويت

المثبت مقدم على النافي: قال رحمه الله: (وَفِيهِ: أَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ أَولَى مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: (دَعَا وَلَمْ يُصَلِّ)، لِأَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ مُثبِتٌ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَافٍ، وَالمُثبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي)(١).

دلالة الأمر على التكرار: قال رحمه الله: (فِي الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيءِ يَقتَضِي مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَن يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ التَّرَادُفِ، وَالنَّهِيَ يَقتَضِي التَّأْبِيدَ؛ إِلَّا أَن يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ المَرَّةِ الوَاحِدَة)(٢).

الجمع أولى من الترجيح: قال رحمه الله: (وَسَبِيلُ الحَدِيثَينِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الظَّاهِرِ وَأَمْكَنَ التَّوفِيقُ بَيْنَهُمَا، أَلَّا يُحمَلَا عَلىَ المُنَافَاةِ، وَلَا يُضرَبَ بَعضُهَا بِبَعضٍ، لَكِن يُستَعمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَوضِعِهِ)(٣).

دلالة المفهوم: قال رحمه الله: (وَفِي الحَدِيثِ إِثْبَاتُ الشِّفْعَةِ فِي الشَّرِكَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُهَا عَن المَقسُومِ مِن جِهَةِ اللَّفْظِ، وَلَكِنَّ دَلَالَتَهُ مِن طَرِيقِ المَفْهُومِ أَلَّا شُفْعَةَ فِي المَقسُوم)(٤).

وهذه نماذج فقط من القواعد التي أوردها المؤلف في سياق الشرح.

(١) ص ٢٥٠ من هذا الكتاب (التحرير).

(٢) ص ٢٥٢ من الكتاب.

(٣) ص ٣٣٣ من الكتاب.

(٤) ص ٣٥٧ من الكتاب.

83