التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Ибн Баз d. 1420 AH
23

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Издатель

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الثانية والعشرون

Год публикации

١٤٢٥هـ

Место издания

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

Жанры

ذكر المواقيت قال: «ومن كان دون ذلك فمهله (١) من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة» أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أنه يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن النبي ﷺ لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على أن مراد النبي ﷺ بقوله: «حتى أهل مكة يهلون من مكة» هو الإهلال بالحج لا العمرة إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة ﵂ في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل وهذا أمر واضح وهو قول جمهور

(١) فمهله: أي: إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه.

1 / 24