التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Ибн Баз d. 1420 AH
18

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Издатель

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الثانية والعشرون

Год публикации

١٤٢٥هـ

Место издания

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

Жанры

ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة قال: " لبيك عمرة " أو " اللهم لبيك عمرة ". وإن كانت نيته الحج قال: " لبيك حجا " أو " اللهم لبيك حجا ". لأن النبي ﷺ فعل ذلك والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي ﷺ إنما أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي ﷺ. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، ولو كان التلفظ بالنية

1 / 19