96

Тахзиб фи ихтисар аль-Мудуна

التهذيب في اختصار المدونة

Редактор

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

١٩١ - وكل بما كان] يؤخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسًا ولا بأس أن يؤخذ منها بعد موتها، ويصلى به مثل صوفها وشعرها ووبرها، واستحسن [مالك] غسله.
١٩٢ - وكره أخذ القرن والعظم والسن والظّلْف (١) منها ورآه ميتة، وكره أخذ القرن منها في الحياة أيضًا، وكره الإدهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها، ولا ينتفع بشيء من عظام الميتة، ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب، ولا يحل اللبن في ضروع الميتة.
١٩٣ - ومن توضأ بماء غير طاهر ثم علم به فليغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده وثيابه، ويعيد الصلاة في الوقت.
١٩٤ - ومن علم وهو في الصلاة أنه [قد] استدبر القبلة أو شرّق أو غرّب قطع

(١) هو الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوهما، الوسيط (٢/٥٩٧) .

1 / 261