33

Тахзиб фи ихтисар аль-Мудуна

التهذيب في اختصار المدونة

Исследователь

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

صلى نافلة فلا تجزه عن فريضة، ومن توضأ لصلاة نافلة، أو قراءة في مصحف، أو ليكون على طهر أجزأه، وإن توضأ لحر يجده ولا ينوي به غيره لم يجزه لصلاة فريضة، ولا نافلة ولا مس مصحف، ولا وضوء ولا غسل إلا بنية، ومن بقيت رجلاه من وضوئه فخاض [بهما] نهرًا فدلكهما فيه بيديه ولم ينو تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه.
٥٩ - مالك: ولا يعجبني دخول الجنب المسجد عابر سبيل ولا غيره، [ويمر فيه، ويقعد من كان على غير وضوء] . وقال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل. (١)
٦٠ - ويجبر المسلم امرأته النصرانية على الطهر من الحيضة [إذ ليس له وطؤها

(١) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١/٥٨) .

1 / 198