٣٨٤ - وكان ابن مسعود ﵁ يقف عند وسط الرجل، وفي المرأة عند منكبيها.
٣٨٥ - قال مالك: ويكبر على الجنازة أربعًا. مالك: ولا يرفع يديه إلا في الأولى، قال عنه ابن وهب: ويعجبني أن يرفع [يديه] في الأربع.
٣٨٦ - ولا بأس بحمل السرير من أي جانب [شئت]، وإن شئت فاحمل أو فدع (١)، وقول من قال: يبدا باليمين بدعة. والمشي أمام الجنازة هو السنة (٢) . وجائز أن يسبق وينتظر.
(١) رواه البيهقي في الكبرى (٤/١٩)، والصغرى (١٠٤٨) عن ابن مسعود.