13

Тахзиб фи ихтисар аль-Мудуна

التهذيب في اختصار المدونة

Редактор

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

١٦ - قال ابن شهاب: السنة فيمن نام راكعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء. وقال ابن أبي سلمة: من استثقل نومًا على أي حال كان فعليه الوضوء. (١)
١٧ - ومن اعتراه مذي أو بول المرة بعد المرة لأَبْرِدَة أو علة توضأ إلا أن يستنكحه ذلك، فيستحب له الوضوء لكل صلاة [من غير إيجاب] كالمستحاضة، فإن شق عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه [الوضوء]، وإن خرج ذلك من المستنكح في الصلاة داراه بخرقة ومضى في صلاته، وإن لم يكن مستنكحًا قطع، وإن كثر عليه المذي لطول عزبة، أو تذكر، لزمه الوضوء لكل صلاة.
١٨ - ولا شيء على من خرج من دُبره دود، وإن خرج من فرج المرأة دم فعليها الغسل إلا أن تكون مستحاضة. (٢)

(١) انظر: الشرح الكبير (١/١١٨، ١١٩)، وأثر أبي هريرة رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) (١/١٢٤)، وعبد الرزاق (١/١٢٩) .
(٢) انظر: الشرح الكبير (١/١١٦)، والذخيرة (١/٢١٢، ٢١٣) .

1 / 178