106

Тахзиб фи ихтисар аль-Мудуна

التهذيب في اختصار المدونة

Редактор

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

٢٠٩ - ويكره قتل البرغوث والقملة في المسجد، فإذا أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يلقيها في المسجد ولا يقتلها فيه، وإن كان في غير صلاة فلا بأس أن يطرحها في غير المسجد.
٢١٠ - والقنوت في الصبح قبل الركوع وبعده واسع، والذي يأخذ به مالك في خاصته قبل [الركوع] ولا يكبر له، ولا يجهر به [إمام ولا غيره] ولا سهو على من نسيه، وليس فيه دعاء مؤقت، ويدعو المصلي في قيامه وقعوده وسجوده بجميع حوائجه لدنياه وآخرته، ولا يدعو في الركوع، وقال ابن وهب: قال مالك: لا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم.

1 / 271