64

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Издатель

العاصمية

Издание

الأولى

Год публикации

1356 AH

Место издания

مصر

لم يشترط تعيين مكان ولا وقت. ويسلم في مكان العقد وزمنه (العاشر) أن يكون العقد ناجزاً لا يدخله خيار الشرط أما خيار المجلس وخيار العيب فيثبتان فيه كما مر

(مسائل) (الأولى) كما يصح السلم مؤجلاً يصح حالاً خلافاً للأئمة الثلاثة. بل هو أولى لبعده عن الغرر. وفائدة الحال مع إمكان البيع. رخص السعر عادة. وجوازه مع غيبة المبيع. والأمن من الانفساخ. ولو أطلق عن الحلول والتأجيل. فالأصح انعقاده حالاً والتأجيل إنما هو بالنسبة للمسلم فيه لأن رأس المال يجب أن يقبض في المجلس كما تقدم - ولو اتفق العاقدان في المجلس على جعل الحال مؤجلاً أو بالعكس صح. (الثانية) لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا أن يأخذ بدله. لقوله ﷺ (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره - د.هـ) (الثالثة) لو حل وقت التسليم. ولم يوجد المسلم فيه فالأظهر أنه لا ينفسخ. ويتخير المسلم بين الصبر. وبين الفسخ مع استرداد رأس المال. (الرابعة) لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه قبل موعده. فللمسلم الامتناع عن استلامه إن كان له غرض صحيح. فإن لم يكن له غرض صحيح وكان للمسلم إليه في التعجيل غرض صحيح أجبر المسلم على الاستلام. فإن كان لكل منهما غرض صحيح. فالأصح اعتبار غرض المسلم (الخامسة) يجوز للعاقدين في أي وقت فسخ السلم بالأقالة لأن الحق لهما

كتاب الرهن

الرهن لغة. الثبوت والاحتباس. وشرعاً جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه كأن يقول الراهن رهنتك منزلي بالدين الذي

31