59

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Издатель

العاصمية

Издание

الأولى

Год публикации

1356 AH

Место издания

مصر

ما لم يتفرقا أو يقولَ أحدهما للآخر اختر - ق)(١)

(مسائل) ((الأولى)) لو اشترط البائعان نفى خيار المجلس كان البيع باطلا. ((الثانية)) لو هرب أحدهما من المجلس بطل خياره. ولو أخرج وكزها لم يبطل حتى ولو قدر على الفسخ بالقول. أما الآخر ففى الحالتين إن بعه بقى خياره وإن لم يتبعه فى صورة الهارب ببطل خياره سواء تمكن من اتباعه أم لا لتمكنه من الفسخ بالقول. فإن لم يتمكن من الفسخ بالقول بقى خياره حتى يتمكن منه وفى صورة المكره يبطل خياره إلا إن منع من اتباعه. - الثالثة - لا يثبت خيار المجلس فى الوقف والهبة والشفعة والحوالة وكل عقد جائز من الطرفين كالقرض والشركة والقراض. أو من طرف واحد كالكتابة والرهن وما أشبه ذلك

﴿ خيار الشرط ﴾

هو أن يشترط العاقدان الخيار لما أو لأحدهما أو لأجنى معين مدة معلومة متصلة بالشرط متوالية لا تزيد على ثلاثة أيام ولا يفسد فيها المبيع غالباً. (٢) وذلك لأنه مَّ ذكر له رجل بخدع فى البيع فقال له (من بايعت فقل له لا خلابة - ق) وفى رواية (اذا بايعت فقل الاخلابة. ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال(٣) - هق) س.

(١) أو يقول. منصوب بأن والتقدير إلا أن أو إلى أن. وليس معطوفا وإلا كان مجزوما اهـ.

(٢) فلو أطلق المدة أو كانت مجهولة أو منفصلة عن الشرط أو زادت على الثلاث بطل العقد اهـ.

(٣) الخلابة بكسر الحاء الغبن والحديثة. والحديث نص في المشتري وقيس عليه البائع ام.

26