التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
Издатель
العاصمية
Издание
الأولى
Год публикации
1356 AH
Место издания
مصر
Ваши недавние поиски появятся здесь
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
Ахмед Камель Эльходариالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
Издатель
العاصمية
Издание
الأولى
Год публикации
1356 AH
Место издания
مصر
و لصحة بيع الربوي شروط خاصة ان فقد واحد منها كان بيعه حرام وسمي ربا
والربا لغة النماء والزيادة. وشرعًا مقابلة النقد بالنقد أو المطعوم بالمطعوم مع التأخير في البدلين أو أحدهما مطلقًا أو مع عدم العلم حالة العقد بالتماثل الشرعي عند اتحاد الجنس (١) - وهو من الكبائر. ولم يحل في شريعة قط (٢) والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله ﷺ (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده -م).
وأقسامه ثلاثة: - (١) ربا الفضل وهو بيع الربوي بجنسه مع زيادة أحد العوضين كبيع ستة أقداح من القمح بسبعة منه (٢) وربا اليد. وهو بيع الربويين اللذين اتحدا في علة الربا مع تأخير القبض لهما أو لأحدهما عن المجلس كبيع فضة بذهب لم يقبض في المجلس (٣) وربا النّساء. وهو بيعهما لأجل ولو لحظة
(مسألة) يطلق الربا أيضًا على ربا القرض. وهو كل قرض جر نفعًا للمقرض - ولا يختص بالربويات. بل يجري فيها وفي غيرها. وإنما يحرم عندنا إذا اشترط في العقد (٣)
(١) يكتب لفظ الربا بالألف والياء. ويسمى أيضًا الرماء أهـ (٢) قال تعالى (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه) فهو من الشرائع القديمة. ولم يؤذن الله تعالى في كتابه بالحرب سوى آكله. ولذا قيل إنه يرث سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى اهـ.
(٣) فلو اقترض شخص ثمانية جنيهات وردها عشرة من غير اشتراط فالمقرض أخذهما لكن الورع ألا يأخذ غير الثمانية اهـ
23