15

Тахдиль ва-Таджрих лиман храджа лаху аль-Бухари фи аль-Джами ас-Сахих

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

Исследователь

أبو لبابة حسين

Издатель

دار اللواء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

الرياض

فِيهِ أَو قد قرن لَهُ بِمن هُوَ فَوْقه فِي الْحِفْظ والإتقان كالزهري وَالْأَعْمَش وَقَتَادَة وَيحيى بن أبي كثير فقصر بِهِ عَن رتبتهم وَقد قَالَ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ فِيهِ هُوَ صَالح الحَدِيث فَتَأمل تفَاوت هَذِه الْأَلْفَاظ فِي ذكره وَاعْلَم أَن مُوجب ذَلِك اخْتِلَاف السُّؤَال وَالله أعلم وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي أيمة النَّاس فِي زمانهم أَرْبَعَة حَمَّاد بن زيد بِالْبَصْرَةِ وسُفْيَان بِالْكُوفَةِ وَمَالك بالحجاز وَالْأَوْزَاعِيّ بِالشَّام يَعْنِي فِي الحَدِيث وَالْعلم وَقد ترك اللَّيْث بِمصْر وَترك جمَاعَة غير هَؤُلَاءِ فَهَذَا كُله يدل على أَن ألفاظهم فِي ذَلِك تصدر على حسب السُّؤَال وتختلف بِحَسب ذَلِك وَتَكون بِحَسب إِضَافَة المسؤول عَنْهُم بَعضهم إِلَى بعض وَقد يحكم بالجرحة على الرجل بِمَعْنى لَو وجد فِي غَيره لم يجرح بِهِ لما شهر من فَضله وَعلمه وَأَن حَاله يحْتَمل مثل ذَلِك فقد قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ كتبنَا عَن عبد الله بن نمير فَرُبمَا لَا يذكر الْحَارِث بن حصيرة الْأَزْدِيّ وَلَا أَبَا يَعْفُور وَلَا حلام بن صَالح وَإِنَّمَا كَانَ يحدث عَن هَؤُلَاءِ الضُّعَفَاء ثمَّ حدث عَن هَؤُلَاءِ بعد ثمَّ قَالَ لَو كَانَ غير بن نمير لَكَانَ وَلكنه صَدُوق فعلى هَذَا يحمل أَلْفَاظ الْجرْح وَالتَّعْدِيل من فهم أَقْوَالهم وأغراضهم وَلَا يكون ذَلِك إِلَّا لمن كَانَ من أهل الصِّنَاعَة وَالْعلم بِهَذَا الشَّأْن وَأما من لم يعلم ذَلِك

1 / 287