Таджкира фи Фикх аш-Шафии

Ибн аль-Муллаккан d. 804 AH
81

Таджкира фи Фикх аш-Шафии

التذكرة في الفقه الشافعي

Исследователь

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

بيروت

(فصل، الفروض المقدرة) والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، فالنصف فرض خمسة: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ولأب منفردات، وزوج عند عدم ولد وولد ابن. والربع فرض اثنين: زوج محجوب بما سلف، وزوجة غير محجوبة بذلك. والثمن فرض واحد: الزوجة أو الزوجات مع الحجب بما سلف، والثلثان فرض أربعة: بنتين، وبنتي ابن فأكثر، وأختين فأكثر لأبوين أو لأب، والثلث فرض اثنين: أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات، واثنين فأكثر من ولد الأم، وقد يفرض للجد مع الأخوة،

1 / 88