62

Таджкира фи Фикх аш-Шафии

التذكرة في الفقه الشافعي

Редактор

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

بيروت

المارة، وغيره متوقف على الإذن،
والجدار المشترك والمختص لا يجبر على وضع الجذوع عليه، ولا يجبر الشريك على العمارة.
فإن أراد إعادته بماله لنفسه، لم يمنع.
(فصل، الحوالة)
والحوالة بيع لكن لا خيار فيها، برضى المحيل والمحتال لا المحال عليه - على من عليه دين لازم أو آيل إليه، وعليه، معلوم القدر والصفة، والتساوي وتبرأ بها ذمة المحيل.

1 / 69