Золочение в доказательствах текста цели и приближения

Мустафа Диб аль-Бага d. Unknown
71

Золочение в доказательствах текста цели и приближения

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Издатель

دار ابن كثير دمشق

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Место издания

بيروت

Жанры

ولا تصح قدوة رجل بامرأة (١) ولا قارئ بأمي (٢). وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته (٣) أجزأه ما لم يتقدم عليه وإن صلى خارج المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل (٤) هناك جاز. "فصل" ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية (٥) بخمس

(١) روى أبو داود (٥٩٦) وغيره، عن مالك بن الحويرث ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مَنْ زار قومًا فلا يَؤُمَهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُم). ومفهومه: أن المرأة لا تؤم القوم وفيهم الرجال. (٢) القارىء هو الذي يحسن قراءة الفاتحة، والأمي هو الذي يخل بحرف منها، ولم تصح القدوة به لأن قراءتها كاملة ركن كما علمت، وصحت صلاته لنفسه ضرورةً لعدم قدرته على التعلم. (٣) أي بصلاة الإمام كأن يسمعه أو يراه، أو يسمع مبلغا، أو يرى بعض الصف. (٤) حاجز يمنع الاستطراق أو المشاهدة. (٥) لقوله تعالى: "وَإذَا ضَرَبْتُمْ في الأرْض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جَنَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة" / النساء: ١٠١/. [ضربتم: سافرتم]. روى مسلم (٦٨٦) عن يعلى أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: "لَيس عَلَيكم جُنَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَلاةِ إنْ خِفْتُم أنْ يُفتِنكُمُ الّذِين كفرُوا " فقد أمِنَ الناسُ؟ فقال: عجت مما

1 / 72