Табсира Фи Усул Фикх

Абу Исхак аш-Ширази d. 476 AH
8

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

فَإِن قيل إِنَّمَا اسْتحق العَبْد الْعقُوبَة لِأَن المُرَاد بِقَرِينَة اقترنت بِاللَّفْظِ من شَاهد الْحَال دلّت على مُرَاد الْمولى قُلْنَا لم تُوجد هُنَاكَ قرينَة وَلَا شَيْء سوى هَذِه الصِّيغَة فَدلَّ على أَن الْعقُوبَة تعلّقت بمخالفتها وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا هُوَ أَن أهل الْعلم بِاللِّسَانِ قسموا الْكَلَام أقساما فَقَالُوا أَمر وَنهي وَخبر واستخبار فَالْأَمْر قَوْلهم افْعَل وَالنَّهْي قَوْلهم لَا تفعل وَالْخَبَر زيد فِي الدَّار والاستخبار أَزِيد فِي الدَّار وَلم يشرطوا فِي إِثْبَات الْأَمر قرينَة تدل على كَونه أَرَادَ فَدلَّ على أَن الصِّيغَة بمجردها أَمر فَإِن قيل فَلم يشرطوا أَيْضا أَن تكون هَذِه الصِّيغَة من الْأَعْلَى للأدنى وَلَا خلاف أَن ذَلِك شَرط فِي كَونه أمرا قُلْنَا قد بينوا ذَلِك فَإِنَّهُم سموا هَذَا الْخطاب من الأدني للأعلى مَسْأَلَة وطلبا وَذكروا ذَلِك فِي أَقسَام الْكَلَام أَيْضا فَعلمنَا أَن الرُّتْبَة شَرط وَأما الْقَرِينَة فِي كَون الصِّيغَة مَوْضُوعَة للاستدعاء فَمَا ذكرهَا أحد فَبَطل اعْتِبَارهَا

1 / 23